السيد موسى الحسيني الزنجاني
479
المسائل الشرعية
خاص ، فعليه العمل بذلك الاتفاق . وأمّا إذا لم يتفقوا معه على شيء ، فعليه المعاملة في البيع والشراء بالنحو المتعارف ؛ بحيث لا يترتب على ذلك إلحاق الضرر بالشركة . ولا يجوز للعامل أن يستصحب معه أموال الشركة في حال السفر ، إلّا إذا كان ذلك متعارفاً . مسألة 2159 : إذا باع أو اشترى الشريك الذي يقوم بالمعاملة في أموال الشركة على غير الصورة التي اتفقوا معه ، أو لم يتفقوا معه على نحو خاص ولكنه قام بالمعاملات على خلاف المتعارف ، ففي هاتين الصورتين تكون المعاملة بالنسبة للشركاء فضولية ، فإن لم يأذنوا له بذلك جاز لهم أخذ مالهم وفي صورة التلف أخذ عوضه منه . مسألة 2160 : العامل المأذون في معاملته بمال الشركة أمين فلا يضمن التلف إلّا مع التّعدّى منه أو التفريط . مسألة 2161 : العامل المأذون الذي يقوم بالمعاملة في مال الشركة لو ادعى تلفه ، قبل قوله مع يمينه عند الحاكم الشرعي . مسألة 2162 : عقد الشركة جائز من الطرفين فإذا رجع عن الإذن كلّ واحد من الشركاء في التصرف في مال الشركة ، فلا يجوز لأيّ واحد منهم التصرّف في مال الشركة . ولو رجع أحد الشركاء عن إذنه في التصرف ، لا يجوز لغيره التصرّف ، ولكن يجوز ذلك لمن رجع عن إذنه . مسألة 2163 : إذا طلب أحد الشركاء قسمة رأس المال ، وجب على الشركاء الآخرين اجابته ، وإن كان للشركة اجلٌ مسمّى ، إلّا إذا تضرر الشركاء من التقسيم ضرراً لا يتعارف في مثل هذه الشركات . مسألة 2164 : لو مات أحد الشركاء ، أو جُنّ ، أو أغمي عليه ، أو صار سفيهاً أو محجوراً لفلسٍ ، لا يجوز للآخرين التصرّف في مال الشركة .